Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 176

  1. ١٥ - إمامة المرأة للرجال
  2. القول الثالث: تصح إمامة المرأة للرجال في التراويح فقط.

واستدلوا على ذلك: بحديث أم ورقة (¬١).

وأجيب عليهم بما أجيب به على أصحاب القول الثاني: وزيد عليه:

أن تخصيص إمامتها للرجال بالتراويح: تحكُّم يخالف الأصول بغير دليل، فلا يجوز المصير إليه (¬٢).

تنبيه: قال المرداوي: حيث قلنا: تصح إمامتها بهم - يعني بالرجال في التراويح -: فإنها تقف خلفهم لأنه أستر، ويقتدون بها، وهذا الصحيح (¬٣).

ثم قال: وعنه: تقتدي هي بهم في غير القراءة، فينوي الإمامة أحدهم، اختاره القاضي (¬٤) في الخلاف فقال: إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة دون بقية الصلاة. اهـ (¬٥).

وأخيرًا في هذا الباب: قال شيخنا - حفظه الله -:

لا تجوز إمامة المرأة للرجال - والله أعلم - للآتي ذكره.

١) الإجماع المنقول على ذلك.

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 176 (SanadKitab #30185, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.