Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 178

  1. ١٦ - إمامة المرأة للنساء
  2. أولا: هل تؤم المرأة النساء؟
  3. القول الأول: يستحب للمرأة أن تؤم النساء، فرضا ونفلا.

١٦ - إمامة المرأة للنساء

حديثنا في هذه المسألة - بإذن الله - ينتظم في ثلاثة أمور، وهي:

أولًا: هل تؤم المرأة النساء أم لا؟

ثانيًا: إذا قلنا بجواز ذلك: فأين تقف منهن؟

ثالثًا: إذا كانت الصلاة جهرية: هل تجهر المرأة بالقراءة أم لا؟

هذا موجز بما يدور عليه الكلام في هذا الباب، والآن: إليك الجواب.

أولًا: هل تؤم المرأة النساء؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال، وهي:

القول الأول: يستحب للمرأة أن تؤم النساء، فرضًا ونفلًا.

وبه قال الشافعية (¬١)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٢)، ورواية عن مالك (¬٣)، واختاره ابن حزم (¬٤).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 178 (SanadKitab #30185, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.