ووجه الدلالة: أن أبا هريرة ائتم بالإمام الذي في المسجد، وهو على سطح المسجد، ولو كان هناك نهيٌ يعلمه في ذلك لما فعله، ولم يُنقل عن غيره نهيٌ في ذلك، فبقي الأمر على الجواز.
وقد جاء عن بعض التابعين أيضًا ما يدل على جواز ذلك، ومنهم.
سالم بن عبد الله بن عمر:
عن سعيد بن مسلم قال: رأيت سالم بن عبد الله صلى فوق ظهر المسجد صلاة المغرب، ومعه رجل آخر، يعني: يأتم بالإمام (¬١).
محمد بن سيرين:
عن عبد الله بن عون قال: سئل محمد عن الرجل يكون على ظهر بيت يصلي بصلاة الإمام في رمضان، فقال: لا أعلم به بأسًا إلا أن يكون بين