١ - عمر بن الخطاب ﵁:
عن نعيم بن أبي هند: عن عمر بن الخطاب: أنه قال في الرجل يصلي بصلاة الإمام قال: إذا كان بينهما طريق، أو نهر، أو جدار فلا يأتم به (¬١).
وأُجيب عليهم: بأن هذا لم يصح عن عمر، فلا حجة فيه لضعفه.
٢ - عائشة ﵂:
عن عطاء عن عائشة: أن نساءً صلين في حجرتها، فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن في حجاب (¬٢).
وأُجيب عليهم: بأن هذا لم يصح عن عائشة، وقد صح عنها من فعلها خلافُ ذلك.
ثالثًا: إذا كان الإمام في المسجد أو خارجه وبينه وبين المقتدي طريق:
ابتداءً أقول: إذا كانت الصلاة خارج المسجد فإن الفقهاء يشترطون أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين.
قال النووي ﵀: يشترط ألا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد، وبه قال جماهير العلماء، وقدر الشافعي القرب