Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 227

  1. ٢٠ - الإمام يفصل بينه وبين القوم حائط أو طريق
  2. ثالثا: إذا كان الإمام في المسجد أو خارجه وبينه وبين المقتدي طريق

١ - عمر بن الخطاب ﵁:

عن نعيم بن أبي هند: عن عمر بن الخطاب: أنه قال في الرجل يصلي بصلاة الإمام قال: إذا كان بينهما طريق، أو نهر، أو جدار فلا يأتم به (¬١).

وأُجيب عليهم: بأن هذا لم يصح عن عمر، فلا حجة فيه لضعفه.

٢ - عائشة ﵂:

عن عطاء عن عائشة: أن نساءً صلين في حجرتها، فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن في حجاب (¬٢).

وأُجيب عليهم: بأن هذا لم يصح عن عائشة، وقد صح عنها من فعلها خلافُ ذلك.

ثالثًا: إذا كان الإمام في المسجد أو خارجه وبينه وبين المقتدي طريق:

ابتداءً أقول: إذا كانت الصلاة خارج المسجد فإن الفقهاء يشترطون أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين.

قال النووي ﵀: يشترط ألا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد، وبه قال جماهير العلماء، وقدر الشافعي القرب

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 227 (SanadKitab #30185, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.