بثلاثمائة ذراع، وقال عطاء: يصح مطلقًا وإن طالت المسافة ميلًا وأكثر إذا علم صلاته. اهـ (¬١).
ثم نعود إلى مسألتنا هنا وهي:
إذا فصل بين الإمام والمأمومين طريقٌ: فللعلماء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: يصح الاقتداء والائتمام بهذا بالإمام.
وبهذا قال المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤)، بل هو قول الأكثرين (¬٥).
واستدل هؤلاء على ذلك بشيء من الأثر، وهو ما جاء عن:
* أنس بن مالك ﵁:
عن صالح بن إبراهيم أنه رأى أنس بن مالك صلى الجمعة في دار حميد بن عبد الرحمن بصلاة الوليد بن عبد الملك، وبينهما طريق (¬٦).
وجاء أيضًا عن بعض التابعين، مثل: