١ - عروة بن الزبير:
عن هشام بن عروة قال: جئت أنا وأبي مرة فوجدنا المسجد قد امتلأ، فصلينا بصلاة الإمام في دار عند المسجد بينهما طريق (¬١).
وفي رواية عن هشام: أن عروة كان يصلي بصلاة الإمام وهو في دار حميد بن عبد الرحمن، وبينهما وبين المسجد طريق (¬٢).
٢ - أبو مجلز: لاحق بن حميد:
عن أبي مجلز قال: تصلي المرأة بصلاة الإمام، وإن كان بينهما طريق أو جدار بعد أن تسمع التكبير = فلا بأس (¬٣).
قالوا: ولم يأت في المنع نص (¬٤)، ولا إجماع، ولا هو في معني ذلك، فبقي الأمر على الجواز (¬٥).
القول الثاني: لا يصح الاقتداء.
وبهذا قال الحنفية (¬٦)،