Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 229

  1. ٢٠ - الإمام يفصل بينه وبين القوم حائط أو طريق
  2. ثالثا: إذا كان الإمام في المسجد أو خارجه وبينه وبين المقتدي طريق
  3. القول الثاني: لا يصح الاقتداء.

١ - عروة بن الزبير:

عن هشام بن عروة قال: جئت أنا وأبي مرة فوجدنا المسجد قد امتلأ، فصلينا بصلاة الإمام في دار عند المسجد بينهما طريق (¬١).

وفي رواية عن هشام: أن عروة كان يصلي بصلاة الإمام وهو في دار حميد بن عبد الرحمن، وبينهما وبين المسجد طريق (¬٢).

٢ - أبو مجلز: لاحق بن حميد:

عن أبي مجلز قال: تصلي المرأة بصلاة الإمام، وإن كان بينهما طريق أو جدار بعد أن تسمع التكبير = فلا بأس (¬٣).

قالوا: ولم يأت في المنع نص (¬٤)، ولا إجماع، ولا هو في معني ذلك، فبقي الأمر على الجواز (¬٥).

القول الثاني: لا يصح الاقتداء.

وبهذا قال الحنفية (¬٦)،

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 229 (SanadKitab #30185, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.