Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 230

  1. ٢٠ - الإمام يفصل بينه وبين القوم حائط أو طريق
  2. ثالثا: إذا كان الإمام في المسجد أو خارجه وبينه وبين المقتدي طريق
  3. القول الثاني: لا يصح الاقتداء.

وهو رواية عند الحنابلة (¬١).

واستدلوا على ذلك بشيء من الأثر والنظر:

أما استدلالهم بالأثر:

فهو ما جاء عن بعض التابعين، مثل:

١) عامر الشعبي:

عن عيسى بن أبي عزة قال: سألت الشعبي عن المرأة تصلي بصلاة الإمام بينهما طريق، قال: ليس ذلك لها (¬٢).

٢) إبراهيم النخعي:

عن الأعمش عن إبراهيم: أنه كان يَكرهُ أن يُصلي بصلاة الإمام إذا كان بينهما طريق أو نساء (¬٣).

وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:

حتى يصح الاقتداء عامة: ينبغي أن يتحد مكان الإمام والمأموم؛ لأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها.

فلو كان بينهما طريق عام يمر فيه الناس: فإن ذلك يوجب اختلاف

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 230 (SanadKitab #30185, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.