الثاني: تحصل؛ لأنها حاصلة لمتابعيه، فوجب أن تحصل له.
الثالث: قاله القاضي حسين (¬١): إن علمهم ولم ينو الإمامة لم تحصل، وإن كان منفردًا ثم اقتدوا به، ولم يعلم اقتداءهم، حصل له ثواب الجماعة. اهـ.
ثانيا: لا تجب إلا عند إمامة النساء.
وهو قول الحنفية (¬٢)، واختلفوا في الجمعة والعيدين (¬٣).
وقد اعترض على هؤلاء بالقياس على ما إذا أم رجلًا، وإذا لم ينو الإمامة صحت صلاته، بخلاف المأموم، فإن صلاته إنما تبطل بتوقيفه إياها على أفعال من ليس إمامًا له: وها هنا أفعال الإمام غير مربوطة بغيره (¬٤).