Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 28

  1. ١ - نية الإمامة
  2. ثالثا: لا تجب نية الإمامة إلا في خمسة مواضع: الجمعة، والجمع، والجنائز، والخوف، والاستخلاف.

فأجابوا: بأن هذا القياس غير سديد؛ لأن المعنى يوجب الفرق بينهما وهو أنه لو صح اقتداء المرأة بالرجل، - أي: من غير نيته - فربما تحاذيه فتفسد صلاته، فيلحقه الضرر من غير اختياره، فشرط نية اقتدائها به حتى لا يلزمه الضرر من غير التزامه ورضاه (¬١).

ثم اعترض عليهم بأن ما ذكروه منقوض بالجمعة (¬٢).

ثالثا: لا تجب نية الإمامة إلا في خمسة مواضع: الجمعة، والجمع (¬٣)، والجنائز، والخوف، والاستخلاف.

وهذا قول المالكية (¬٤).

واستدلوا على ذلك بالنظر:

فقالوا: السر في هذه الخمسة، من جهة الفقه شيء واحد، وهو: أن الإمامة فيها شرط، ولما كانت صلاة المنفرد مساوية لصلاة الإمام لم يحصل وصف الإمامة إلا بالنية (¬٥).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 28 (SanadKitab #30185, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.