وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، (¬١) ونُقل عن الشافعي (¬٢) وهو وجه عند الشافعية (¬٣) وهو قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأى (¬٤).
واستدل هؤلاء بالنظر، فقالوا:
إن الإمام إذا لم ينوها تكن صلاتهم فرادى (¬٥) ولأن الجماعة تتعلق بها أحكام وجوب الاتباع، وسقوط السهو عن المأموم، وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه، وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية، فكانت شرطًا لصحة انعقاد الجماعة (¬٦).
وأجيب على هؤلاء: بأن الأثر الثابت عن رسول الله ﷺ لا يعارض