بالنظر الذي يخطئ ويصيب.
خامسًا: تجب النية في الفرض دون النفل، ويستثنى في الفرض ما لو كان الإمام ينتظر أحدًا.
وهو رواية عن الإمام أحمد (¬١).
واستدل على عدم الإيجاب في النفل: بحديث ابن عباس (¬٢).
واستدل على الاستثناء المذكور في الفريضة بحديث جابر بن عبد الله (¬٣).
وأجيب على هذين الدليلين: بأن الأصل مساواة الفرض للنفل في النية، ثم إن هذا التفريق لم يرد عن رسول الله ﷺ ولا عن أصحابه، فبقي الأمر على الجواز في جميع الصلوات إذا جاز في بعضها، والله أعلم (¬٤).
وأخيرًا: قال شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي - حفظه الله -:
تصح، لحديث ائتمام ابن عباس بالنبي ﷺ.