Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 235

  1. ٢١ - المد الزائد في التكبيرات في الصلاة
  2. القول الثاني: يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه.

وهذا هو القول الثاني عند الشافعية، وهو الجديد الصحيح عندهم (¬١)، واختاره بعض الحنابلة (¬٢).

واستدلوا على ذلك بالنظر؛ فقالوا:

وذلك حتى لا يخلو جزء من صلاته من ذكر (¬٣).

تتمة:

وأما ما يفعله بعض الأئمة في زماننا من المغايرة والتمييز بين بعض التكبيرات، كالتكبير للتشهد الأول أو الأخير بنبرة مختلفة عن باقي التكبيرات، أو مد زائد في التكبير = فلم أقف فيه على شيء لعلمائنا الأولين!

بل قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد ﵀ في حديثه عن هذه المسألة: «تطلبت حل هذا الإشكال فلم أر فيه ما يشفي». اهـ (¬٤).

وعلى ذلك: فقد تباينت أقوال أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة لفقد النص، بل لفقد أقوال العلماء السابقين (¬٥).

فمن قائل بجواز ذلك، مثل: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀

فقد أجابت اللجنة الدائمة - برئاسة سماحة الشيخ - عن سؤال حول هذه المسألة، ونصه:

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 235 (SanadKitab #30185, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.