Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 312

  1. ٢٥ - تأمين الإمام
  2. القول الأول: يسن للإمام أن يؤمن إذا فرغ من قراءة الفاتحة.

وعلى هذا جمهور العلماء (¬١).

واستدل الجمهور على ذلك بالأثر، وهو:

الدليل الأول: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (¬٢). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «آمِينَ» (¬٣).

وجه الاستدلال: قوله ﵊: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا»: نص دال على أن الإمام يؤمن (¬٤).

وقد ورد هذا من فعل بعض الصحابة وقولهم ﵃ أجمعين، ومن ذلك:

الدليل الثاني: أثر ابن عمر ﵁:

عن نافع: أن ابن عمر كان إذا ختم أم القرآن قال آمين، لا يدع أن يؤمن إذا ختمها، ويحضهم على قولها، قال: - أي: نافع - وسمعت منه في ذلك خيرًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 312 (SanadKitab #30185, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.