Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 313

  1. ٢٥ - تأمين الإمام
  2. القول الأول: يسن للإمام أن يؤمن إذا فرغ من قراءة الفاتحة.
  3. أولا: يسن للإمام أن يجهر بالتأمين

وجه الاستدلال: قالوا: مواظبة ابن عمر على التأمين - مع اتباعه للسنة كما هو معلوم عنه، وحضه للناس عليه: دليل على أن التأمين مسنون ومستحب.

ثم اختلف أصحاب هذا القول - بعد ذلك - في جهر الإمام بهذا التأمين من إسراره به = على قولين، وهما:

أولًا: يسن للإمام أن يجهر بالتأمين:

وبهذا قال الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وأهل الحديث (¬٣).

بل هو قول جمهور العلماء (¬٤)

واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر.

أما استدلالهم بالأثر؛ فهو:

الدليل الأول: قوله ﵊: «إِذا أَمنَ فَأَمنُوا» (¬٥).

وجه الاستدلال: قالوا: لو لم يكن الإمام يجهر به لما علق تأمين المأموم عليه، فلما كان هذا معلقًا بذاك: دل على أن الإمام يجهر بالتأمين (¬٦).

واستدلوا - أيضًا - بما ورد عن الصحابة في ذلك، ومنه:

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 313 (SanadKitab #30185, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.