Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 314

  1. ٢٥ - تأمين الإمام
  2. القول الأول: يسن للإمام أن يؤمن إذا فرغ من قراءة الفاتحة.
  3. أولا: يسن للإمام أن يجهر بالتأمين

الدليل الثاني: أثر عبد الله بن الزبير ﵄:

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه حتى أن للمسجد للُجَّة، ثم قال: إنما آمين دعاء (¬١).

الدليل الثالث: أثر أبي هريرة ﵁:

عن أبي هريرة: أنه كان مؤذنًا بالبحرين، فقال للإمام: لا تسبقني بآمين (¬٢).

وجه الاستدلال: قالوا: فهذا أبو هريرة وابن الزبير يعلنان جهر الإمام بالتأمين أمام الناس، ولا يعارضهما أحد، بل لا يُعرف لهما مخالف، فدل هذا على أن الجهر مسنون مستحب.

وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:

إن التأمين تابع للفاتحة، فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة (¬٣).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 314 (SanadKitab #30185, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.