Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 36

  1. ٢ - الأحق بالإمامة
  2. المبحث الأول: الأحق بالإمامة
  3. القول الثاني: يقدم الأقرأ على الأفقه

هو أعلم من سالم، فدل ذلك على تقديم الأقرأ مطلقًا.

وأجاب هؤلاء عما استدل به الفريق الأول بما يلي:

١ - أما حديث «مروا أبا بكر يصلي بالناس» (¬١).

قال الإمام أحمد: هو ليس بخلاف حديث أبي مسعود (¬٢) وإنما قوله لأبي بكر «يصلي بالناس»، عندي للخلافة، يعني أن الخليفة أحق بالإمامة، فأمر النبي ﷺ أبا بكر بالصلاة يدل على أنه أراد استخلافه (¬٣).

٢ - قالوا أي أصحاب القول الثاني: وأما قولكم عن حديث أبي مسعود أنه قدم الأقرأ لأنه الأفقه.

فالجواب: أن اللفظ عام، فالعبرة بعمومه، على أن في الحديث نفسه ما يبطل هذا التأويل، وهو قوله ﷺ: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة». ففاضل بينهم في علم السنة مع تساويهم في القراءة (¬٤).

تنبيه: قد يُستشكل على البعض ما قاله ﷺ لمالك بن الحويرث ﵁ وقومه: « … فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» (¬٥).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 36 (SanadKitab #30185, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.