وأما فيما يتعلق بالمأمومين:
فقد ذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، إلى أن المأموم يجوز له هذا الفعل سواء في الفرض أو النفل، لا سيما إذا توقف الإمام ليسأل أو يستعيذ.
قالوا: لأن هذا دعاء، فاستوى فيه الإمام والمأموم كالتأمين (¬٤).
وأما الحنفية: فذهبوا إلى أن المأموم يستمع وينصت (¬٥).
قالوا: لأن القوم بالاستماع أُمروا، وإلى الإنصات نُدبوا، وعلى هذا وُعدوا الرحمة لقوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾.
وقال لي شيخنا - حفظه الله -:
على ما ورد - والله أعلم - أننا نقتصر على الوارد عن النبي ﷺ أما وقد ورد ذلك في النافلة: فلنتوقف. والله أعلم.