Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 374

  1. ٣٠ - قراءة الإمام من المصحف
  2. ثانيا: القراءة من المصحف في الفرض
  3. القول الثالث: لا يجوز للإمام القراءة من المصحف، وإن فعل: بطلت الصلاة.

على ثلاثة أقوال وهي:

القول الأول: يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف.

وبهذا قال الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

واستدلوا على ذلك: بما استدل به المجوزون للفعل في صلاة النفل.

قالوا: إن ما جاز في النفل جاز في الفرض، إلا ما استثناه الدليل، ولا دليل هنا على الاستثناء المذكور، فيبقى الأمر على عمومه.

القول الثاني: يكره للإمام أن يقرأ من المصحف.

وبهذا قال محمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية (¬٣)، وعليه المالكية (¬٤)، وهو رواية عند الحنابلة (¬٥).

وأدلتهم هي نفسها المستدل بها عند القائلين بالكراهة في النافلة.

ومن قال منهم بالجواز في النفل كرهه هنا: للانشغال في الصلاة، ولأن النافلة يتجوز فيها ويتساهل فيها بما لا يحدث في الفرض.

القول الثالث: لا يجوز للإمام القراءة من المصحف، وإن فعل: بطلت الصلاة.

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 374 (SanadKitab #30185, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.