Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 375

  1. ٣٠ - قراءة الإمام من المصحف
  2. ثانيا: القراءة من المصحف في الفرض
  3. القول الثالث: لا يجوز للإمام القراءة من المصحف، وإن فعل: بطلت الصلاة.

وبهذا قال أبو حنيفة (¬١)، وابن حزم (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣).

وأدلتهم على ذلك: هي نفسها المستدل بها في حالة البطلان في النافلة.

وقال شيخنا أبو عبد الله - حفظه الله ورعاه -:

الذي يبدو لي: هو جواز القراءة من المصحف في صلاة النفل على وجه الخصوص مع أن الأولى: بلا شك، تقديم الأقرأ لكتاب الله كي يقرأ من حفظه.

والحامل لي على القول بالجواز: تقديم أم المؤمنين عائشة ﵂ مولاها ذكوان للصلاة بها، وأيضًا: الأقيسة على حمل النبي ﷺ أمامة بنت ابنته في الصلاة، فهذا وذاك يدفعان القول بالبطلان.

ولكن يبقى - بلا شك - فضل من قرأ من حفظه، لقول النبي ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»، ولقول النبي ﷺ: «أتقرؤهن عن ظهر قلب». ولقوله ﵊: «يقال لصاحب القرآن - يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». اهـ (¬٤).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 375 (SanadKitab #30185, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.