٥ - الحسن البصري:
عن الحسن قال: لا بأس أن يعد في الصلاة إذا خاف النسيان (¬١).
٦ - إبراهيم النخعي:
عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بعد الآي في الصلاة بأسًا (¬٢).
قالوا: - أي أصحاب القول الأول - فهؤلاء التابعون جميعًا لا يعرف لهم مخالف في عصرهم، مع أن الظاهر أن ذلك ينتشر ولا يخفى، فيكون إجماعًا (¬٣).
وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:
إن العد يحتاج المصلي إليه لمراعاة السنة في قدر القراءة، وعدد التسبيح (¬٤).
القول الثاني: يكره عد الآي والتسبيح في الصلاة:
وبهذا قال أبو حنيفة (¬٥)، ونُقل عن الشافعي (¬٦)، وهو وجه عند الحنابلة (¬٧).