إن هذا العد ليس من أعمال الصلاة، فالقليل منه إن لم يفسد الصلاة فلا أقل من أن يوجب الكراهة، ولا حاجة إلى العد باليد في الصلاة، فإنه يمكنه أن يعد خارج الصلاة مقدار ما يقرأ، أو يعد بقلبه (¬١).
تنبيه:
قال ابن الهمام الحنفي: محل الخلاف: فيما عد بالأصابع أو بخيط يمسكه، أما إذا أحصى بقلبه، أو غمز بأنامله = فلا كراهة. اهـ (¬٢).