Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 382

  1. ٣٢ - الاستخلاف
  2. القول الأول: وهو أن الاستخلاف جائز.

٣٢ - الاستخلاف

الاستخلاف لغة:

مصدر استخلف فلان فلانًا إذا جعله خليفة، ويقال: خلف فلان فلانًا على أهله وماله = صار خليفته، وخلفته: جئت بعده، فخليفة يكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول (¬١).

واصطلاحًا:

هو استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به (¬٢).

فمسألتنا: حول رجل دخل في الصلاة إمامًا لقوم، ثم سبقه الحدث، أو طرأ له شيء منعه من إكمال الصلاة، فيقدم رجلًا من المأمومين مكانه لاستكمال الصلاة، أي: استخلف رجلًا مكانه.

وهذه المسألة: - أعني: الاستخلاف - اختلف أهل العلم في جوازها من عدمه على قولين: وهما:

القول الأول: وهو أن الاستخلاف جائز.

وبهذا قال الحنفية (¬٣)،

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 382 (SanadKitab #30185, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.