والمالكية (¬١)، والشافعية على الأظهر (¬٢) وإحدى الروايتين عند الحنابلة واختارها جمهورهم (¬٣).
واستدل هؤلاء بالأثر والنظر:
أما استدلالهم بالأثر؛ فهو:
الدليل الأول: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَت الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى