Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 387

  1. ٣٢ - الاستخلاف
  2. القول الأول: وهو أن الاستخلاف جائز.

الدليل الرابع: أثر علي بن أبي طالب ﵁.

عن أبي رزين قال: صليت خلف علي بن أبي طالب فرعف، فالتفت فأخذ بيد رجل فقدمه فصلى، وخرج عليّ (¬١).

وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:

إن المأمومين بهم حاجة إلى تمام صلاتهم بالإمام، وقد التزم الإمام بذلك، فإذا عجز عن الوفاء بما التزم بنفسه: يستعين بمن يقدر عليه نظرًا لهم، كي لا تبطل الصلاة عليهم بالمنازعة (¬٢).

قالوا: يستخلف الإمام قياسًا على ولاية القضاء وغيرها، بجامع تحصيل المصلحة ورفع المنازعة (¬٣).

وقال ابن حزم - في معرض استدلاله على استحسان الاستخلاف -:

ولأن فرضًا على الناس أن يصلوا في جماعة، فلا بد لهم من إمام، إما باستخلاف إمامهم، وإما باستخلاف أحدهم، وإما بتقدم أحدهم (¬٤).

ومع اتفاق الفقهاء - السالف ذكرهم - على جواز الاستخلاف: فقد حدث بينهم شيء من التباين في أسباب هذا الاستخلاف:

فيرى الحنفية أن سبب الاستخلاف:

أن يسبق الإمام الحدث الذي لا اختيار له فيه، أو أن يعجز عن قراءة

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 387 (SanadKitab #30185, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.