نسيه، أو سبقه، أو برعاف، أو بأي سبب آخر، بل: ويجوز الاستخلاف عندهم بلا سبب (¬١).
وأما الحنابلة: فيقولون: إن سبب الاستخلاف عندهم:
حدوث مرض للإمام، أو خوف، أو عجز عن القراءة الواجبة ونحوه، كالتكبير، أو التسميع، أو التشهد، أو السلام، أو سبقه الحدث، وذلك على الرواية المذكورة هنا.
أما إذا تذكر الحدث في الصلاة، أو سبقة الحدث فيها - على الرواية الثانية: فعند ذلك لا يصح منه الاستخلاف لبطلان الصلاة (¬٢).
هيئة خروج الإمام من الصلاة واستخلافه:
قال الفقهاء: وينبغي للإمام إذا أحدث أن يخرج من الصلاة محدوب الظهر واضعًا يده على أنفه، ليوهم أنه رعف، وتنقطع عنه الظنون (¬٣).
واستدلوا على ذلك بالأثر - زيادة على ما ذكروه من النظر -، وهو:
* عن عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ: «إذا أحدث أحدكم في صلاته: فليأخذ بأنفه، ثم لينصرف» (¬٤).