Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 391

  1. ٣٢ - الاستخلاف
  2. القول الأول: وهو أن الاستخلاف جائز.
  3. القول الثاني: لا يصح الاستخلاف بحال.

إليه (¬١).

وإن استخلف بالكلام فلا شيء عليه، لأنه بالخروج خرج عن كونه إمامًا (¬٢).

ويستخلف من الصف الذي يليه لقربه من التقدم إلى مقام الإمام، ولذلك قال ﵇: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى» (¬٣) (¬٤).

وأما المستخلف: فإنه يتم الصلاة من الموضع الذي وصل إليه الإمام؛ لأنه قائم مقامه (¬٥).

القول الثاني: لا يصح الاستخلاف بحال.

وبهذا قال الشافعي في القديم، وهو القول الثاني للشافعية (¬٦)، والرواية الأخرى عند الحنابلة (¬٧).

واستدلوا على هذا بالأثر والنظر.

أما استدلالهم بالأثر؛ فهو:

الدليل الأول: ما جاء عن النبي ﷺ أنه خرج إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم فمكثوا، ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماءً فصلى بهم، فلما انصرف قال: إني خرجت إليكم جنبًا، وإني نسيت حتى قمت في

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 391 (SanadKitab #30185, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.