Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 392

  1. ٣٢ - الاستخلاف
  2. القول الأول: وهو أن الاستخلاف جائز.
  3. القول الثاني: لا يصح الاستخلاف بحال.

الصلاة (¬١).

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ لما تذكر أنه جنب، خرج من صلاته، ولم يستخلف أحدًا من الصحابة ليتم بهم الصلاة، ولو كان جائزًا لفعله رسول الله ﷺ (¬٢).

وأجاب أصحاب القول الأول عليهم بقولهم:

إن الحديث بهذا السياق ضعيف، مخالف لما في الصحيحين.

وإن صح الحديث: فهو دليل على أن تقدم الجنابة: - من الإمام - لا يمنع الاقتداء به - ناسيًا -، وإذا صح الاقتداء في الحالتين: صح الاستخلاف فيهما، قياسًا لإحداهما على الأخرى (¬٣).

الدليل الثاني: عن خالد بن عبد الله بن رباح السلمي: أنه صلى مع معاوية يوم طعن بإيلياء ركعة، وطعن معاوية حين قضاها، فأراد أن يرفع رأسه من سجوده، فقال معاوية للناس: أتموا صلاتكم، فقام كل امرئ فأتم صلاته، ولم يقدم أحدًا، ولم يقدمه الناس (¬٤).

وجه الاستدلال: أن معاوية لما طعن ما قدم أحدًا ليتم للناس الصلاة،

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 392 (SanadKitab #30185, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.