الصلاة (¬١).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ لما تذكر أنه جنب، خرج من صلاته، ولم يستخلف أحدًا من الصحابة ليتم بهم الصلاة، ولو كان جائزًا لفعله رسول الله ﷺ (¬٢).
وأجاب أصحاب القول الأول عليهم بقولهم:
إن الحديث بهذا السياق ضعيف، مخالف لما في الصحيحين.
وإن صح الحديث: فهو دليل على أن تقدم الجنابة: - من الإمام - لا يمنع الاقتداء به - ناسيًا -، وإذا صح الاقتداء في الحالتين: صح الاستخلاف فيهما، قياسًا لإحداهما على الأخرى (¬٣).
الدليل الثاني: عن خالد بن عبد الله بن رباح السلمي: أنه صلى مع معاوية يوم طعن بإيلياء ركعة، وطعن معاوية حين قضاها، فأراد أن يرفع رأسه من سجوده، فقال معاوية للناس: أتموا صلاتكم، فقام كل امرئ فأتم صلاته، ولم يقدم أحدًا، ولم يقدمه الناس (¬٤).
وجه الاستدلال: أن معاوية لما طعن ما قدم أحدًا ليتم للناس الصلاة،