Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 417

  1. ٣٤ - الإمام يقوم من ركعتين ناسيا التشهد الأول
  2. إذا عاد الإمام للقعود بعد أن استتم قائما
  3. القول الثاني: إن عاد للقعود متعمدا عالما بتحريم الرجوع: بطلت صلاته، وإن عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل.

تحريم، ومخالفته تقتضي فساد الصلاة (¬١).

القول الثالث: إذا عاد للقعود بعد استتمامه قائمًا: تبطل الصلاة.

وهو الأصح عند الحنفية (¬٢)، واختاره سحنون من المالكية (¬٣).

وأما عن أدلتهم فقالوا:

إنه قد خالف نهي النبي ﷺ في حديث المغيرة، وخالف فعله ﵊ أيضًا، بل وفعل عامة الصحابة ﵃.

وارتكاب النهي يقتضي الفساد، والجاهل هو المقصر في حق نفسه بترك التعلم.

كما أن هذا الذي عاد للقعود: قد رفض الفرض - وهو القيام - لما ليس بفرض - وهو التشهد الأول (¬٤).

ثم أخيرًا: قال شيخنا - حفظه الله -:

إذا نسي الإمام التشهد الأول واستتم قائمًا: لا يشرع له الرجوع ولكن: إن رجع فالصلاة لا تبطل، وبهذا قال الأكثرون، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 417 (SanadKitab #30185, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.