Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 416

  1. ٣٤ - الإمام يقوم من ركعتين ناسيا التشهد الأول
  2. إذا عاد الإمام للقعود بعد أن استتم قائما
  3. القول الثاني: إن عاد للقعود متعمدا عالما بتحريم الرجوع: بطلت صلاته، وإن عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل.

وأما ترك النبي ﷺ الرجوع إلى القعود: فرخصة وتنبيه على أن الجلسة لم تكن فرضًا، والله أعلم (¬١).

القول الثاني: إن عاد للقعود متعمدًا عالمًا بتحريم الرجوع: بطلت صلاته، وإن عاد ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل.

وبهذا قال الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وأما عن أدلتهم فقالوا:

إن الناسي أو الجاهل مرفوع عنه الحرج، وذلك لما جاء في الحديث:

« … فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾، (قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ)، ﴿ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا﴾، (قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ)، ﴿واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا﴾ قَالَ: (قَدْ فَعَلْتُ)» (¬٤).

وأما العالم بالتحريم المتعمد للفعل: فتفسد صلاته، لزيادته فعلًا من جنسها عمدًا أشبه ما لو زاد ركوعًا (¬٥).

كما أنه خالف النهي الذي جاء في حديث المغيرة (¬٦)، وهو نهي

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 416 (SanadKitab #30185, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.