Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 415

  1. ٣٤ - الإمام يقوم من ركعتين ناسيا التشهد الأول
  2. إذا عاد الإمام للقعود بعد أن استتم قائما
  3. القول الأول: لا تبطل الصلاة إذا عاد للقعود بعد استتمامه قائما.

على أن العبرة باستتمامه قائمًا، لا بالشروع في القراءة (¬١).

* إذا عاد الإمام للقعود بعد أن استتم قائمًا:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة - هل تبطل صلاة الإمام أم لا إذا عاد - على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا تبطل الصلاة إذا عاد للقعود بعد استتمامه قائمًا.

اختاره ابن الهمام الحنفي (¬٢)، وتابعه عليه علاء الدين الحصكفي من الحنفية (¬٣)، وهو المشهور عن المالكية (¬٤).

بل عزاه ابن عبد البر إلى جمهور العلماء، فقال: ينبغي لكل من قام من اثنتين ألا يرجع، فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه: لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء، وإن اختلفوا في سجود سهوه وحال رجوعه. اهـ (¬٥).

واستدل هؤلاء بالنظر؛ فقالوا:

إن الأصل ما فعله من الإتيان بالتشهد، وغاية الأمر في الرجوع إلى القعود أن يكون زيادة قيام ما في الصلاة، وهو وإن كان لا يحل: لكنه بالصحة لا يخل، لما عرف أن زيادة ما دون الركعة لا تفسد (¬٦).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 415 (SanadKitab #30185, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.