Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 424

  1. ٣٥ - انصراف الإمام من مكانه بعد الصلاة
  2. يكره للإمام أن يمكث على هيئته بعد الصلاة مستقبل القبلة
  3. وقد كان هذا فعل أصحاب النبي ﷺ أيضا، ومنهم
  4. عبد الله بن عمر ﵁

ففي هذه الحالة يستحب للإمام أن يثبت (¬١) هو والرجال بقدر ما يرى أن النساء قد انصرفن، ويقمن هن عقب تسليمه.

وبهذا يقول: الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر:

أما استدلالهم بالأثر؛ فهو:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا.

قال الزهري - وهو أحد رواة هذا الحديث -:

فنرى - والله أعلم - لكي ينفذ من ينصرف من النساء [وفي لفظ: قبل أن يدركهن الرجال] (¬٤).

وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:

إن الإخلال بذلك من أحدهما: يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء، وهذا الاختلاط مظنة الفساد (¬٥).

وإذا كان مع الإمام رجال فقط:

قال الحافظ ابن حجر: ومقتضى التعليل المذكور [أي: في حديث أم سلمة السابق]، أن المأمومين إذا كانوا رجالًا فقط أن لا يستحب هذا المكث. اهـ (¬٦).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 424 (SanadKitab #30185, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.