Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 434

  1. ٣٦ - انصراف الإمام عن يمينه وشماله
  2. كان بعض الصحابة يوصون بذلك، أي: أن ينصرف المصلي حيث شاء
  3. عبد الله بن مسعود ﵁

وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:

إن المقصود من الانحراف هو زوال الاشتباه، وذلك يحصل بالأمرين جميعًا، سواء انصرف يمينًا أو شمالًا (¬١).

وبعد اتفاق الفقهاء على ما سبق: استحبوا للإمام أن ينصرف عن يمينه إن لم تكن له حاجة في الانصراف إلى الناحية الأخرى.

قال الإمام الشافعي:

وإن لم يكن له حاجة في ناحية، وكان يتوجه ما شاء = أحببت له أن يكون توجهه عن يمينه، لما كان النبي ﷺ يحب التيامن، غير مضيق عليه في شيء من ذلك (¬٢).

وكان الإمام أحمد يفعل ذلك (¬٣).

وقال ابن عبد البر:

وأكثر أهل العلم على أنه الأفضل: الانصراف من الصلاة عن اليمين، وأنه كالانصراف على الشمال سواء.

وأما أنه ﷺ كان يحب التيامن في أمره كله، في طهوره وانتعاله فقد بان أن ذلك في غير انصرافه من الصلاة، لأنه كان ينصرف منها عن يمينه وشماله. اهـ (¬٤).

ويُستدل للفقهاء على ما ذكروه من استحباب الانصراف على اليمين = بالآتي:

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 434 (SanadKitab #30185, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.