واستدل هؤلاء بالأثر، وهو:
الدليل الأول: أثر ابن عمر ﵁:
عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ، وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ (¬١).
قالوا: فلو كان مكروهًا ما فعله ابن عمر ﵄.
وأجاب القائلون بالكراهة عن ذلك بقولهم:
إن ابن عمر فعل هذا عندما كان مأمومًا، ولم يكن إمامًا (¬٢).
الدليل الثاني: أثر عبد الله بن مسعود ﵁:
عن عبد الله بن مسعود: أنه سئل عن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، قال: لا بأس (¬٣).