Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 443

  1. ٣٧ - تطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه الفريضة
  2. القول الثاني: يجوز للإمام أن يصلي النفل في موضعه الذي صلى فيه الفريضة.
  3. الدليل الثاني: أثر عبد الله بن مسعود ﵁

واستدل هؤلاء بالأثر، وهو:

الدليل الأول: أثر ابن عمر ﵁:

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ، وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ (¬١).

قالوا: فلو كان مكروهًا ما فعله ابن عمر ﵄.

وأجاب القائلون بالكراهة عن ذلك بقولهم:

إن ابن عمر فعل هذا عندما كان مأمومًا، ولم يكن إمامًا (¬٢).

الدليل الثاني: أثر عبد الله بن مسعود ﵁:

عن عبد الله بن مسعود: أنه سئل عن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، قال: لا بأس (¬٣).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 443 (SanadKitab #30185, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.