Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 444

  1. ٣٧ - تطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه الفريضة
  2. القول الثاني: يجوز للإمام أن يصلي النفل في موضعه الذي صلى فيه الفريضة.
  3. الدليل الثاني: أثر عبد الله بن مسعود ﵁

وجاء عن بعض التابعين أيضًا مثل ذلك، منهم.

أ - سالم بن عبد الله بن عمر:

عن عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالمًا يصليان الفريضة، ثم يتطوعان في مكانهما، وأنبأني نافع أن ابن عمر كان لا يرى به بأسًا (¬١).

وجاء مثل ذلك عن:

الحسن البصري (¬٢)، ومحمد بن سيرين (¬٣)، وعطاء بن أبي رباح (¬٤).

وأجاب أصحاب هذا القول عن الأدلة الأثرية التي استدل بها القائلون بالكراهة بقولهم:

أما حديث أبي هريرة: فضعيف.

وكذلك حديث المغيرة، فلا حجة فيهما (¬٥).

وأما حديث معاوية: فغاية ما يستدل به عليه: أن يفصل بين كل صلاتين، ولكن لا يستلزم ذلك الحركة، بل لو تكلم ولم يتحرك أجزأه،

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 444 (SanadKitab #30185, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.