٣٨ - أخذ المال على الإمامة
لا خلاف بين العلماء في أن ما يعطاه الإمام في الصلاة من غير شرط = جائز، سواء كان ما يعطاه رِزقًا (¬١)، أم وقفًا (¬٢)، أم على سبيل الهدية والبر والصلة على إحسانه.
وإليك شيئًا من أقوال العلماء في ذلك - على اختلاف مذاهبهم -:
قال السرخسي الحنفي:
فإن عرف القوم حاجته - أي الإمام - فواسوه بشيء: فما أحسن ذلك، بعد أن لا يكون عن شرط. اهـ (¬٣).
قال القرافي المالكي:
قال صاحب الطراز: واتفق الجميع على جواز الرزقة. اهـ (¬٤).
قال الماوردي الشافعي:
أعمال القرب تنقسم ثلاثة أقسام وذكر منها:
وقسم لا يجوز أن يفعل عن الغير، لكن قد يعود نفعه على الغير،