Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 447

  1. ٣٨ - أخذ المال على الإمامة

كالأذان أو الإقامة، والقضاء، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، ويجوز أخذ الرزق عليه (¬١).

قال ابن قدامة الحنبلي:

وروي عنه (¬٢) … ، ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط (¬٣). اهـ.

قال ابن حزم الظاهري:

وجائز أن يعطى (¬٤) على سبيل البر، وأن يرزقه الإمام كذلك (¬٥). اهـ.

هذا فيما يتعلق بأخذ المال على الإمامة بدون شرط واتفاق.

وأما أن يأخذ الإمام في الصلاة أجرًا عن شرط واتفاق سابق: فهذا ما وقع فيه الخلاف بين العلماء.

وإليك التفصيل:

اختلف أهل العلم في حكم الإجارة على الإمامة - الصغرى - على

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 447 (SanadKitab #30185, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.