كالأذان أو الإقامة، والقضاء، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، ويجوز أخذ الرزق عليه (¬١).
قال ابن قدامة الحنبلي:
وروي عنه (¬٢) … ، ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط (¬٣). اهـ.
قال ابن حزم الظاهري:
وجائز أن يعطى (¬٤) على سبيل البر، وأن يرزقه الإمام كذلك (¬٥). اهـ.
هذا فيما يتعلق بأخذ المال على الإمامة بدون شرط واتفاق.
وأما أن يأخذ الإمام في الصلاة أجرًا عن شرط واتفاق سابق: فهذا ما وقع فيه الخلاف بين العلماء.
وإليك التفصيل:
اختلف أهل العلم في حكم الإجارة على الإمامة - الصغرى - على