Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 485

  1. ٣٨ - أخذ المال على الإمامة
  2. القول الثالث: يجوز أخذ الأجرة على الإمامة مطلقا.

وأجاب المانعون عن هذا الدليل بقولهم:

أ - إن هذا الدليل يلزم منه عدم جواز أخذ الأجرة على ذات الإمامة في الصلاة، وهذا ينقض المذهب القائل بالجواز.

ب - أن ما ذكر من تكلف الإمام الصلاة في مكان معين … إلخ = أمر زائد على ما نحن بصدده، إذ أن الخلاف حول ذات الإمامة وأخذ الأجرة عليها، وهذا يدخل فيه من كان مجاورًا للمسجد، وهو من أهله، فهل تقولون: إنه في هذه الحالة لا يجوز له أخذ الأجرة على الإمامة؟!.

فإن قلتم ذلك فقد نقضتم مذهبكم، وإن قلتم بالجواز فقد أبطلتم دليلكم (¬١).

ثم إن أصحاب القول الثالث - القائلين بالجواز - أجابوا على الأدلة الأثرية (¬٢) التي استدل بها المانعون - أصحاب القول الأول - جملة وتفصيلًا.

أما من ناحية الجملة فقالوا:

إن هذه الأحاديث التي جاءت في النهي واستُدل بها على التحريم = ضعيفة لا حجة في شيء منها، ولا تقاوم ما جاء في الصحيح (¬٣).

وأما من ناحية التفصيل فقالوا:

١) حديث عثمان بن أبي العاص (¬٤).

قالوا: هذا الحديث فيه دليل على إباحة الأجرة لا تحريمها، لأن في قوله ﵊: «اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا»، دليلًا أن

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 485 (SanadKitab #30185, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.