هناك من يأخذ الأجرة، وإنما ذكره ذلك، ولو كان ذلك على الزجر لقال: لا تؤخذ الأجرة على الأذان، أو لا يجوز، أو ما شابه ذلك (¬١).
٢) وأما حديث عبادة بن الصامت (¬٢) - وما شابهه - (¬٣)
قالوا: إن صح فهو محمول عند كثير من العلماء على أنه لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس، فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم - أو الصلاة - بالأجرة: فإنه يصح، كما في حديث اللديغ (¬٤)، وحديث سهل بن سعد في الواهبة نفسها (¬٥). وبهذا يجمع بين الأحاديث (¬٦).
وقال آخرون: وقد نقول: إن هذا الحديث منسوخ بحديث الرقية (¬٧).
القول الرابع: يجوز أخذ الأجرة على الإمامة بشرط أن ينضم إليها الأذان، أو القيام على المسجد، فأما إذا كانت مفردة: فلا يجوز.
وإلى هذا: ذهب المالكية في المشهور عندهم في المذهب (¬٨).