Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 487

  1. ٣٨ - أخذ المال على الإمامة
  2. القول الرابع: يجوز أخذ الأجرة على الإمامة بشرط أن ينضم إليها الأذان، أو القيام على المسجد، فأما إذا كانت مفردة: فلا يجوز.

واستدل هؤلاء بالنظر، فقالوا:

إن الإجارة على الإمامة انفرادًا لا تجوز، وإنما وقعت الإجارة هنا - حين ضُم الأذان مع الإمامة - على الأذان والإقامة، وقيامه على المسجد، لا على الإمامة في الصلاة، والأذان لا يلزمه، فيصح أخذ الأجرة عليه، فإذا ضم الأذان إلى الإمامة: قرب العقد من الصحة (¬١).

وأجاب المانعون عليهم بقولهم:

إن مقتضى الدليل أن الأجرة على الإمامة منفردة = لا تصح، وهذا هو مشهور مذهبكم، فإذا انضم إلى الإمامة والأذان: صحت الإجارة على الأذان وبطلت في الإمامة في هذه الحالة كذلك.

كما إنكم لم توقعوا الإجارة على الإمامة في الصلاة، وإنما أوقعتموها على الأذان والقيام على المسجد، والخلاف حول الإجارة على الإمامة، ليس على الأذان والقيام على المسجد.

ثم إن الإجارة على الأذان مختلف فيها، فإن قلنا: إن الإجارة على الأذان لا تصح: بطل ما ذهبتم إليه من صحة الإجارة على الإمامة في الصلاة تبعًا للأذان.

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 487 (SanadKitab #30185, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.