Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 63

  1. ٥ - إمامة الصبي
  2. القول الثاني: لا تصح إمامته مطلقا.

وكان ذلك في عهد النبي ﷺ، ولم ينه عن ذلك، ولم ينزل قرآن أو وحي في النهي، فدل التقرير على جواز إمامة الصبي.

٢ - قوله ﵊: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (¬١).

وجه الدلالة: أنه ﵊ لم يذكر بالغًا ولا غير بالغ، والأخبار على العموم، لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث رسول الله ﷺ، أو إجماع (¬٢).

وأما النظر، فقالوا:

إن أذانه جائز للرجال، فجاز أن يؤمهم كالبالغ (¬٣).

والأصل في هذا: أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره.

القول الثاني: لا تصح إمامته مطلقًا.

وهو الصحيح من المذهب عند الحنفية (¬٤)، ورواية عن مالك (¬٥) وهو اختيار ابن حزم (¬٦).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 63 (SanadKitab #30185, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.