Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 64

  1. ٥ - إمامة الصبي
  2. القول الثاني: لا تصح إمامته مطلقا.
  3. ١ - قوله ﵊: «وإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكثركم قرآنا».

واحتج هؤلاء بما يلي:

١ - قوله ﵊: «وَإِذَا حَضَرَت الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكثركُم قُرآَنًا» (¬١).

وجه الدلالة:

قالوا: فكان المؤذن مأمورًا بالأذان، والإمام مأمورًا بالإمامة بنص هذا الخبر، ولما كان القلم قد رفع عن الصغير حتى يحتلم، فهو غير مأمور ولا مكلف، فإذا هو كذلك: فليس هو المأمور بالأذان ولا بالإمامة، وإذ ليس مأمورًا بهما فلا يجزئان إلا من مأمور بهما، لا ممن لم يؤمر بهما، ومن ائتم بمن لم يؤمر أن يأتم به - وهو عالم بحاله - فصلاته باطلة (¬٢).

وأُجيب على هذا: بأن الحديث حجة عليكم لا لكم؛ لأن الأمر على عمومه يشمل الجميع.

وقولكم: إن الصبي مرفوع عنه القلم: المراد منه رفع التكليف والإيجاب، لا نفي صحة الصلاة، والدليل على ذلك حديث ابن عباس: أنه صلى مع النبي ﷺ (¬٣).

وحديث أنس: أنه صلى هو واليتيم خلف النبي ﷺ (¬٤).

وحديث عمرو بن سلمة (¬٥)، وغيرها (¬٦).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 64 (SanadKitab #30185, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.