٢ - قول ابن عباس ﵁: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم» (¬١).
وجه الدلالة:
أن ابن عباس - وهو من أوعية العلم -، نهي عن إمامة الصبي مطلقًا، فرضًا ونفلًا، ولو كان جائزًا في شيء لدل عليه.
٣ - قول ابن مسعود ﵁: «لا يصلي خلف الغلام حتى تجب عليه الحدود» (¬٢)
وجه الدلالة:
أن ابن مسعود نهى عن الصلاة خلف الصبي حتى يبلغ، لأن الحدود لا تجب إلا بالبلوغ: فدل ذلك على عدم صحة إمامته.
وقد أجيب على هذين الأثرين: بأن كليهما ضعيف.
ثم إن صح هذا فمعارض بالمروى عن عائشة ﵂ من صحة إمامة الصبيان (¬٣).