Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 65

  1. ٥ - إمامة الصبي
  2. القول الثاني: لا تصح إمامته مطلقا.
  3. ٣ - قول ابن مسعود ﵁: «لا يصلي خلف الغلام حتى تجب عليه الحدود»

٢ - قول ابن عباس ﵁: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم» (¬١).

وجه الدلالة:

أن ابن عباس - وهو من أوعية العلم -، نهي عن إمامة الصبي مطلقًا، فرضًا ونفلًا، ولو كان جائزًا في شيء لدل عليه.

٣ - قول ابن مسعود ﵁: «لا يصلي خلف الغلام حتى تجب عليه الحدود» (¬٢)

وجه الدلالة:

أن ابن مسعود نهى عن الصلاة خلف الصبي حتى يبلغ، لأن الحدود لا تجب إلا بالبلوغ: فدل ذلك على عدم صحة إمامته.

وقد أجيب على هذين الأثرين: بأن كليهما ضعيف.

ثم إن صح هذا فمعارض بالمروى عن عائشة ﵂ من صحة إمامة الصبيان (¬٣).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 65 (SanadKitab #30185, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.