وقد نُبه النبي ﷺ بالوحي على القذر الذي كان في نعله، فلو كان إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي بذلك (¬١).
٢ - قالوا: يحتمل أنه أي: عمرو بن سلمة - كان يؤمهم في النافلة دون الفريضة.
وأجيب عليهم: بما قاله الحافظ، وهو:
وسياق رواية المصنف - أي البخاري - تدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض، لقوله ﷺ فيه: «صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة … ».
وفي رواية لأبي داود (¬٢): قال عمرو: «فما شهدت مشهدًا في جرم [هي قبيلته] إلا كنت إمامهم، وهذا يعم الفرائض والنوافل (¬٣). اهـ.
٣ - قالوا: يقدح في هذا الحديث قوله: أي عمرو «فكنت أؤمهم في بُردة موصولة فيها فتق، فكنت إذا سجدت خرجت استي». وهذا غير جائز في الصلاة (¬٤).
وأجيب عليهم (¬٥): بأنه قد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوى الرجال جلوسًا (¬٦)، وزاد أبو داود: من ضيق الأزر (¬٧).