القول الثالث: تصح إمامته في النفل دون الفرض.
وهو رواية عن بعض الحنفية (¬١) والرواية الثانية عن مالك (¬٢)، وبه قال بعض المالكية (¬٣)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬٤)
واستدل هؤلاء بالنظر، فقالوا:
إن الصبي متنفل، وهم متنفلون، كما أن النافلة يدخلها التخفيف، ولذلك تنعقد الجماعة به فيها إذا كان مأمومًا (¬٥).
وأجيب عليهم: بأن هذا دليل عليكم، فإن ما جاز في صلاة النفل جاز في صلاة الفرض، إلا ما استثناه الدليل، ولا دليل على الاستثناء المذكور (¬٦).
وأخيرًا قال شيخنا - حفظه الله -:
قد دل الدليل على جواز إمامة الصبي، ألا وهو «حديث عمرو بن