ولأن صلاة النبي ﷺ قاعدًا أفضل من صلاة غيره قائمًا. اهـ (¬١).
قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء - مع اختلاف مذاهبهم في هذا الباب - على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس كما فعل رسول ﷺ حين مرض (¬٢). اهـ.
وبعد هذا التمهيد: ندلف سويًّا إلى أقوال العلماء - بشيء من التفصيل - في هذه المسألة فأقول:
اختلف أهل العلم في صحة إمامة القاعد للقادرين على القيام على ثلاثة أقوال:
١ - القول الأول: تصح إمامته مطلقًا.
وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، ورواية عن مالك (¬٥)، واختيار ابن حزم (¬٦)، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٧).