واستدل هؤلاء بما يلي:
١ - قوله ﵊: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» (¬١).
وجه الدلالة:
عموم لفظ هذا الحديث يشمل القائم والقاعد ومن استثنى فعليه أن يأتي بدليل على الاستثناء.
٢ - عن أنس ﵁ قال: «سَقَطَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ» (¬٢).
وجه الدلالة:
صلاته ﷺ إمامًا قاعدًا دلت على جواز إمامة القاعد، وأُكد ذلك بقوله ﵊، «وإذا صلى قاعدًا». فدل على أن الأمر ليس خاصًّا به ﷺ بل عام يشمل الجميع.
٣ - ما جاء عن عائشة ﵂ وهي تصف مرض رسول الله ﷺ الأخير، وفي حديثها أنها قالت: « … ثم إن النبي ﷺ وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي ﷺ، بأن لا يتأخر