Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 79

  1. ٦ - إمامة القاعد (الجالس)
  2. أولا: هل تصح إمامة القاعد؟
  3. القول الثاني: لا تصح مطلقا

وأجيب على هذا الاعتراض: بأنه لا مانع أن يكون النبي ﷺ صلى مرة خلف أبي بكر، وصلى أبو بكر خلفه مرة أخرى.

٤ - أن الأصل المعتبر: أن من صحت صلاته صحت إمامته، إلا ما جاء دليل على استثنائه.

القول الثاني: لا تصح مطلقًا:

وهو رواية عن مالك (¬١)، وبه قال المالكية (¬٢)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (¬٣)، واختاره بعض الحنابلة (¬٤).

واستدل هؤلاء بـ:

١ - حديث: «لا يؤمَّن أحد بعدي جالسًا».

وجه الدلالة قالوا: وإن كان النبي ﷺ قد صلى قاعدًا في مرض موته فقد نهى عن أن يفعل ذلك بعده، والنهي يقتضي التحريم.

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 79 (SanadKitab #30185, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.