وأجيب على هذا الاعتراض: بأنه لا مانع أن يكون النبي ﷺ صلى مرة خلف أبي بكر، وصلى أبو بكر خلفه مرة أخرى.
٤ - أن الأصل المعتبر: أن من صحت صلاته صحت إمامته، إلا ما جاء دليل على استثنائه.
القول الثاني: لا تصح مطلقًا:
وهو رواية عن مالك (¬١)، وبه قال المالكية (¬٢)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (¬٣)، واختاره بعض الحنابلة (¬٤).
واستدل هؤلاء بـ:
١ - حديث: «لا يؤمَّن أحد بعدي جالسًا».
وجه الدلالة قالوا: وإن كان النبي ﷺ قد صلى قاعدًا في مرض موته فقد نهى عن أن يفعل ذلك بعده، والنهي يقتضي التحريم.