وأجيب عليهم: بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة (¬١).
قال الشافعي: وهذا حديث رواه منقطع عن رجل مرغوب عن الرواية عنه، لا يثبت بمثله حجة على أحد. اهـ (¬٢).
وقال أصحاب القول الأول: لو صح هذا الحديث لم يكن فيه حجة، لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجالس، أي: يُعرب قوله جالسًا مفعولًا، لا حالًا (¬٣).
٢ - قالوا: القيام ركن، فلا يصح ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه كسائر الأركان (¬٤).
وأجيب عليهم: بأن هذا رأى في مقابل النص، ولا يعارض النص بالرأي، فقد ثبت الحديث بصحة إمامة القاعد.