واستدل هؤلاء بالأثر والنظر:
أما الأثر:
فصلاة النبي ﷺ قاعدًا، والصحابة خلفه قيامًا (¬١).
وأجابوا على حديث: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ» بقولهم، إنه منسوخ، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي ﷺ (¬٢).
وأما استدلالهم بالنظر فقالوا:
إن القيام ركن قدر عليه المأموم، فلم يجز له تركه، كسائر الأركان، وأما الإمام فسقط عنه لعدم استطاعته، وعلى كل واحد منهما فرضه (¬٣).
القول الثاني: يصلون خلفه قعودًا، ولا يقومون.
وبه قال: ابن حزم (¬٤)، ورجحه الشيخ ابن عثيمين (¬٥).