فقوله ﵊: «إذا صلى قاعدًا» مطلق، ليس مقيدًا بشروط (¬١).
وأخيرًا: قال شيخنا - حفظه الله -:
إمامة القاعد جائزة - للأدلة المذكورة في القول الأول.
والله تعالى أعلم بالصواب.
ثانيا: كيف يصلي المأمومون خلف الإمام القاعد؟ قيامًا: أم قعودًا؟ (¬٢)
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: يصلون خلفه قيامًا، ولا يقعدون.
وبهذا قال الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، وهو قول جمهور العلماء.
قال ابن عبد البر: وقال جمهور أهل العلم: لا يجوز لأحد أن يصلي في شيء من الصلوات المكتوبات جالسًا وهو صحيح قادر على القيام، لا إمامًا، ولا منفردًا، ولا خلف القاعد المريض. اهـ (¬٥).